وإن أسلم جنسين في جنسين في جنس واحد لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أسلم جنسين) كذهب وفضة (فى جنس واحد) كبُرٍّ (لم يصح) السَّلَم (حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه) كما لو أسلم في جنسين على ما تقدم.
٦٬٠٥٣
قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.