فإن أسلم أو باع أو شرط الخيار مطلقا أو إلى الحصاد أو جذاذ ونحوهما لم يصح الشرط والعقد في السلم ولا الشرط في البيع والخيار
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أسلم) مطلقًا، أو إلى حصاد ونحوه (أو باع، أو شرط الخيار مطلقًا، أو إلى حصاد، أو جذاذ ونحوهما) من كل ما يختلف، كنزول المطر، وهبوب الريح، وقدوم الحاج (لم يصح الشرط والعقد في السَّلَم ) لفوات شرطه، وهو الأجل المعلوم؛ لاختلاف هذه الأشياء. (ولا) يصح (الشرط فى البيع، والخيار (١) ) للجهالة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.