فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح البيع فيهما) أي: فيما إذا باع مطلقا، أو إلى حصاد ونحوه، ويكون الثمن حالًا. وفيما إذا شرط الخيار مطلقًا، أو إلى حصاد ونحوه (وتقدم) ذلك (في الشروط في البيع) مفصلًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.