وإن قال إلى شهر كذا أو محله شهر كذا أو فيه صح وحل بأوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن (٣) قال): أسلمت في كذا (إلى شهر كذا) أي: رمضان ونحوه (أو) قال: (مَحِلُّه شهر كذا، أو) قال: مَحِلُّه (فيه) أي: في شهر كذا (صَحَّ) لأنه أجلٌ معلومٌ (وحَلَّ بأوله) كما لو علق عليه طلاقًا أو عتقًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.