وإن قال تؤديه فيه لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) المسلِم للمسلَم إليه: (تؤديه) أي: السَّلَم (فيه) أي: في شهر كذا (لم يصحَّ) السَّلَم؛ لأنه جعله كله ظرفًا، فاحتمل أوله وآخره، فلم يكن أجلًا معلومًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.