لكن إن كان من ثمن مكيل أوموزون باعه النسيئة فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضل أو نسيئة حسما لمادة ربا النسيئة وتقدم آخر كتاب البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن إن كان) الدين (من ثمن مكيلٍ، أو موزون، باعه بالنسيئة) أو بثمن لم يقبض (فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيعَ في علَّةِ ربا فضلٍ أو نسيئةٍ) فلا يعتاض عن ثمن مكيل مكيلًا، ولا عن ثمن موزون موزونًا (حسمًا لمادة ربا النسبئة، وتقدم) ذلك (آخر كتاب البيع) مبينًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.