ويشترط أن يقبض عوضه في المجلس أن باعه بما لا بياع به نسيئة أو بموصوف في الذمة وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُشترط) لصحة بيع الدَّين الثابت في الذمة لمن هو عليه (أن يقبض عوضه في المجلس إن باعه بما لا يُباع به نسيئة) كأن باع الذهب بفضة، أو عكسه (أو) باعه (بموصوف في الذِّمة) فيُعتبر قبضه قبل التفرُّق؛ لئلا يصير بيع دَيْن بدين، وهو منهيٌّ عنه كما تقدم (وإلا) بأن باعه بمعيّن يباع به نسيئة، كما لو كان الدَّين ذهبًا وباعه ببُرٍّ معين (فلا يُشترط) قبضه في المجلس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.