ولو قال الأول للثاني: احضر اكتيالي منه لأقبضه لك ففعل لم يصح قبضه للثاني ويكون قابضا لنفسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(للثاني) الذي له وعليه السَّلَم: (احْضُر اكتيالي منه) أي: ممن لي عليه السَّلَم (لأُقَبِّضَه لك، ففعله) أي: حضر اكتياله منه، وسلَّمه له بغير كيل (لم يصح قبضه للثاني) لعدم كيله (ويكون الأول (قابضًا لنفسه) لاكتياله إياه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.