فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يستغرق الأَرْشُ قيمته) أي: قيمة العبد (بيع منه) أي: من العبد (بقَدْرِه) أي: الأرش؛ لأن بيعه إنما جاز ضرورة، فيتقيد بقَدْرِ الحق (وباقيه) أي: العبد (رهن) لزوال المعارض

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.