فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جُني عليه) أي: المرهون (جناية موجبة للقصاص، أو غيره) أي: أو مال (فالخصم سيده) لأنه المالك له، والأَرْش الواجب بالجناية ملكه، وإنما للمُرتَهِن فيه حق الوثيقة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.