وإن كان مرهونا عند مرتهن القاتل والجناية موجبة للقصاص فإن اقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه وعليه قيمة المتقص منه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) المجني عليه (مرهونًا عند مُرتَهِن القاتل، والجناية موجبة للقصاص) بأن كانت عمدًا محضًا (فإن اقتص السيد، بطل الرهن في المجني عليه) كما لو مات حتف أنفه (وعليه قيمة المقتص منه) لأنه فوَّته على المُرتَهِن بغير إذنه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.