فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) المجني عليه (مرهونًا عند مُرتَهِن القاتل، والجناية موجبة للقصاص) بأن كانت عمدًا محضًا (فإن اقتص السيد، بطل الرهن في المجني عليه) كما لو مات حتف أنفه (وعليه قيمة المقتص منه) لأنه فوَّته على المُرتَهِن بغير إذنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.