فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عفا) السيد (على مال، أو كانت) الجناية (موجبة للمال) بأن كانت خطأ، أو شبه عمد (وكانا) أي: الجاني والمجني عليه (رهنًا بحق واحد، فجنايته هدر) لأن الحق متعلق بكل واحد منهما،

٦٬٢٥٨

فإذا قُتل أحدهما بقي الحق معلقًا بالآخر، كما لو مات حتف أنفه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.