فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان كل واحد منهما) أي: الجاني والمجني عليه (رهنًا بحق منفرد، فإن كان الحقان سواء) من جنس أو جنسين (و) كانت (قيمتهما سواء، فالجناية هدر) لأنه لا

٦٬٢٥٩

فائدة في اعتبارها، وتعلق دين المقتول برقبة القاتل، ذكره في "الكافي".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.