وإن كان كل واحد منهما رهنا منفرد فإن كان الحقان سواء وقيمتهما سواء فالجناية هدر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان كل واحد منهما) أي: الجاني والمجني عليه (رهنًا بحق منفرد، فإن كان الحقان سواء) من جنس أو جنسين (و) كانت (قيمتهما سواء، فالجناية هدر) لأنه لا
٦٬٢٥٩
فائدة في اعتبارها، وتعلق دين المقتول برقبة القاتل، ذكره في "الكافي".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.