وإن عفا على مال أو كانت موجبة للمال وكان رهنا بحق واحد فجنايته هدر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عفا) السيد (على مال، أو كانت) الجناية (موجبة للمال) بأن كانت خطأ، أو شبه عمد (وكانا) أي: الجاني والمجني عليه (رهنًا بحق واحد، فجنايته هدر) لأن الحق متعلق بكل واحد منهما،
٦٬٢٥٨
فإذا قُتل أحدهما بقي الحق معلقًا بالآخر، كما لو مات حتف أنفه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.