وإن اتفق الدينان واختلف القيمتان بان يكون دين كل واحد منهما مائة وقيمة أحدهما مائة والآخر مائتين فإن كانت قيمة المقتول أكثر بقي بحاله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اتفق الدَّيْنان، واختلف القيمتان، بأن يكون دَيْنُ كلِّ واحد منهما مائةً، و) يكون (قيمة أحدهما مائة، والآخر مائتين، فإن كان قيمةُ المقتول أكثر، بقي بحاله) لأنه لا غرض في النقل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.