فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت قيمة الجاني أكثر، بيع منه بقَدْرِ جنايته، يكون رهنًا بدَيْن المجني عليه، والباقي) منه (رهن بدينه.

٦٬٢٦١

فإن اتفقا) أي: الراهن والمُرتَهِن

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.