وإن كانت قيمة الجاني أكثر بيع منه بقدر جنايته يكون رهنا بدين المجني عليه والباقي رهن بدينه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت قيمة الجاني أكثر، بيع منه بقَدْرِ جنايته، يكون رهنًا بدَيْن المجني عليه، والباقي) منه (رهن بدينه.
٦٬٢٦١فإن اتفقا) أي: الراهن والمُرتَهِن
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.