فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الرهن أمَة، فَضَرَب بطنها، فألقت جنينًا، فما وجب فيه) من عُشر قيمة أُمِّه، إن سقط ميتًا، أو قيمته إن سقط حيًّا لوقت يعيش لمثله، ثم مات (وأُخذ) من الضارب (فهو رهن معها (١) ) لأنه بدل عن الجنين التابع لها في الرهن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.