فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) المرهونة (بهيمةً) وضُرِبت (فألقت ولدها ميتًا من الضربة ففيه) أي: في ولدها (ما نَقَضَها لا غير) لما يأتي: من أن في جنين دابة ما نقص أُمه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.