وإذا باع بأكثر منه صح: سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا باع) وكيلٌ أو مضارب (بأكثر منه) أي: من ثمن المِثْلِ، أو المُقدَّر (صح) البيع (سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به) الموكِّل أو رب المال (أو لم تكن) الزيادة من جنسه؛ لأنه باع بالمأذون فيه، وزاده خيرًا زيادة تنفعه، ولا تضرُّه، والعُرف يقتضيه، أشبه ما لو وكَّله في الشراء، فاشتراه بدون ثمن المِثْل، أو بأنقص مما قدَّره له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.