فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال الموكِّل: (بِعْهُ بدرهم، فباعه بدينار، أو) قال: (اشتره بدينار، فاشتراه بدرهم، صح) البيع والشراء (لأنه مأذون فيه عُرفًا) فإنَّ من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار،

٦٬٧١٦

ومن رضي ببذل دينار رضي مكانه بدرهم.

٦٬٧١٧

قال في "المبدع": وإن اختلط الدرهم بآخره ، عَمل بظنه، ويقبل قوله حكمًا، ذكره القاضي.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.