وبعه بدرهم فباعه بدينار أو اشتراه بدرهم صح لأنه مأذون فيه عرفا:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن قال الموكِّل: (بِعْهُ بدرهم، فباعه بدينار، أو) قال: (اشتره بدينار، فاشتراه بدرهم، صح) البيع والشراء (لأنه مأذون فيه عُرفًا) فإنَّ من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار،
٦٬٧١٦
ومن رضي ببذل دينار رضي مكانه بدرهم.
٦٬٧١٧
قال في "المبدع": وإن اختلط الدرهم بآخره ، عَمل بظنه، ويقبل قوله حكمًا، ذكره القاضي.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.