فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) يصح البيع إذا قال: بِعْهُ بدرهم (إن باعه بثوب يساوي دينارًا) لمخالفة موكِّله، والعُرف لا يقتضيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.