لا أن باعه بثوب يساوي دينارا
كشاف القناعالبهوتي
(لا) يصح البيع إذا قال: بِعْهُ بدرهم (إن باعه بثوب يساوي دينارًا) لمخالفة موكِّله، والعُرف لا يقتضيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.