فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ويرده ويأخذ حقه في الحال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال البائع) للوكيل: (موكلك قد رَضِي بالعيب، فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك) لأنه الأصل (ويردُّه) الوكيل (ويأخذ حقَّه في الحال) لأنه لا يأمن فوات الرَّدِّ لو أخَّر حتى يحضر الموكِّل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.