فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو ظهر به) أي: المبيع (عيب) وأسقط الوكيل خياره، وأراد الموكِّل الردَّ به (فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكِّل) قُبِلَ قوله، و (لزم الوكيل) لأن الظاهر فيمن يباشر عقدًا أنه لنفسه (وليس له) أي: الوكيل (رده) لإسقاطه خياره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.