فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن علم) الوكيل (عيبه) أي: عيب ما عيَّنه له موكِّله (قبل الشراء، فليس له) أي: الوكيل (شراؤه) كغير المعين، بناء على أن له رده لو لم يعلم.

٦٬٧٣٠

قال في "المبدع": والمقدم له شراؤه. انتهى. أي: لأن الموكِّل قطع نظره بالتعيين، كما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.