وإن قال: اشتر لي بهذه الدراهم ولم يفعل بعينها جاز أن يشتري له في ذمته وبعينها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الموكِّل: (اشترِ لي بهذه الدراهم، ولم يقل: بعينها، جاز له) أي: الوكيل (أن يشتري له) أي: الموكِّل (في ذمته، و) أن يشتري له (بعينها) لأن الإطلاق بتناولهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.