وإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى في ذمته صح البيع ولم يلزم الموكل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الموكِّل: (اشترِ لي بعين هذا الثمن، فاشترى) الوكيل (له) بثمن (في ذمته، صح البيعُ) للوكيل (ولم يلزم) البيعُ (الموكِّل) لأن الثمن إذا تعيَّن انفسخ العقد بتلفه، أو كونه مغصوبًا، ولم يلزمه ثمنٌ في ذمته، وهذا غرض صحيح للموكِّل، فلم تجز مخالفته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.