فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعكسُهُ) بأن قال: اشترِ لي في ذمتك وانقد الثمن، فاشترى بعينه (يصح) الشراء (ويلزمه) أي: الموكِّل؛ لأنه أذنه في عقد يلزمه به الثمن، مع بقاء الدراهم وتلفها، فكان إذنًا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.