فإن ادعته المرأة فأنكره حلف وبريء لأنها تدعي الصداقة في ذمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ادعته) أي: النكاح (المرأة، فأنكره) المدَّعى عليه (حلف) المدَّعى عليه (وبرئ) لأن الأصل عدمه، وإنما حلف (لأنها تدَّعي الصداق في ذمته) وهو ينكره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.