ولو أدعى أن فلانا الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترثه المرأة: إلا بتصدق الورثة أو يثبت ببينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو ادَّعى) إنسان (أن فلانًا الغائب وكَّله في تزويج امرأة، فتزوجها له، ثم مات الغائب، لم ترثه) أي: الغائب (المرأة) لعدم تحقق صحة النكاح، إذ لا يُقبل قوله أنه وكَّله (إلا بتصديق الورثة، أو) إلا أن (يثبت ببينة) أنه وكَّله، فترثه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.