ولو ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو ردُّوا نصيبَ الوارث وأجازوا للأجنبي، فله الثلث، كإجازتهم للوارث) فيكون له الثلث؛ لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما، فلهم أن يُجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.