فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ردُّوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي، فله) أي: الأجنبي (السدس) لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه،

٨٬٦٣٨

فإن رجعوا فيما للوارث، لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث،

٨٬٦٣٩

ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته، لم يملكوا ذلك، أجازوا للوارث أو ردوا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.