وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن وصَّى له (بمِثْل نصيب ولده، وله ابن وبنت، فله مثل نصيب البنت) لأنه المتيقَّن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.