فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن أوصى لزيد مثلًا (بضعف نصيب ابنه، فله مثلُه مرتين) لقوله تعالى: {لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} وقوله: {فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا} وقوله: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ}، ويُروى عن عمر أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب، فكان يأخذ من المائتين عشرة .

قال الأزهري : الضِّعف: المِثْل فما فوقه،

٨٬٧٢٨

فأما قوله: إن الضعفين المِثلان، فقد روى ابنُ الأنباري عن هشام بن معاوية النحوي قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى، فتقول: إن أعطيتني درهمًا فلك ضعفاه، أي: مثلاه، وإفراده لا بأس به، إلا أن التثنية أحسن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.