ولو كانوا أربعة وأوصى بمثل نصيب أحدهم: إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما فتصح من اثنين وستين سهما له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كانوا) أي: الأبناء (أربعة، وأوصى بمِثْل نصيب أحدهم؛ إلا مثلَ نصيب ابن خامس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فيكون له سهم يُزاد على ثلاثين سهمًا) لأنه استثنى السُّدس من الخُمس، فاضرِب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكن ثلاثين، خمسها ستة وسدسها خمسة،
٨٬٧٣١
فإذا طرحت الخمسة من الستة، بقي سهم للموصَى له فزِده على الثلاثين، ثم أعطِ الموصَى له سهمًا، يبقى ثلاثون على البنين الأربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف، فردَّ الأربعة إلى اثنين واضربهما في الأحد والثلاثين (فتصح من اثنين وستين سهمًا، له) أي: الموصَى له (منها سهمان، ولكل ابن خمسة عشر) سهمًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.