فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ردَّا) أي: الابنان الوصيتين (جعلتَ السبعةَ ثُلثَ المال) وقسمتها بين الوصيين على قَدْر وصيتيهما (فتكون) المسألة (من أحدٍ وعشرين، للوصيَّيْن الثلثُ سَبعةٌ، لصاحب الثلث أربعةٌ، ولصاحب الرُّبع ثلاثةٌ، ولكل واحد من الابنين سبعةٌ.

٨٬٧٣٩

وإن أجازا) أي: الابنان

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.