وأن أجازا لصاحب النصف وحده فله النصف ولصاحب المال تسعان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أجازا) أي: الابنان (لصاحب النصف وحده، فله النصف) لأنه موصى له به، وإنما مُنِع منه في حال الإجازة للمزاحمة (ولصاحب المال تُسْعان) لأنهما ثلثا الثلث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.