فأن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أُجيز لصاحب المال وحدَه، فلصاحبِ النصف التُّسُعُ) لأن الثلث بينهما على ثلاثة، لصاحب النصف ثلثه وهو التُّسُع (والباقي) وهو ثمانية أتساع (لصاحب المال) لأنه موصى له بالمال كله، وإنما مُنِع من ذلك في حال الإجازة؛ لمزاحمة صاحبه له،
٨٬٧٥٤
فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.