وأن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أجاز) أحد الابنين (لصاحب المال وحده، دفع) المجيز (إليه كل ما في يده) فيصير معه خمسة أتساع، ولصاحب النصف تُسع، وللراد ثلاثة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.