فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا ينجرُّ إلى الأخير ما لـ) ـلمعتق (الأول قبل رِقه) أي: رِق العتيق (ثانيًا من ولاء ولدٍ، و) ولاء (عتيق) ثبت ولاؤهما للمعتق الأول قبل أن يُسترقَ ثانيًا، لأنه أثر العتق الأول، فيبقى على ما كان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.