فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أنكر) المُكاتَب أنها غصب، أو حرام (ولم يكن للسيد بينة، فقول العبد مع يمينه) أنه ملكه؛ لأنه الأصل (ثم يجب) على السيد (أخذه، ويعتق) المُكاتَب بأخذه؛ لأن الأصل أنه ملكه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.