وإن قال زوجتك ابنتي واشتريت منك عبدك هذا بألف فقال بعتك وقبلت النكاح صح ويقسط الألف على قدر قيمة العبد ومهر مثلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: زوَّجتُك ابنتي، واشتريتُ منك عبدك هذا، بألف، فقال: بعتُك وقبلت النكاح؛ صح، ويقسَّط الألفُ على قَدْرِ قيمة العبد ومهر مِثْلها) كالتي قبلها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.