فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: زوَّجتُك ابنتي، واشتريتُ منك عبدك هذا، بألف، فقال: بعتُك وقبلت النكاح؛ صح، ويقسَّط الألفُ على قَدْرِ قيمة العبد ومهر مِثْلها) كالتي قبلها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.