فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أصدقها عبدًا من عبيده) صح، (أو) أصدقها (دابة من دوابه) يعني: فرسًا من خيله، أو بغلًا من بغاله، أو حمارًا من حميره؛ صح، (أو) أصدقها (قميصًا من قُمصانه ونحوه) كخاتم من خواتمه (صَحَّ) ذلك (لأن الجهالة فيه يسيرة، ولها أحدهم) يخرج (بقُرْعة، نصًّا) نقله مُهنّا ؛ لأنه إذا صح أن يكون صداقها، استحقَّت واحدًا غير معين، فوجبت القُرعة؛ لتميزه، كما لو أعتق أحد عبيده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.