ولو خالعها بنصف صداقها قبل الدخول صح وصار الصداق كله له: نصفه بالطلاق ونصفه بالخلع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو خالعها) الزوج (بنصف صَدَاقها قبل الدُّخول؛ صحّ) ذلك (وصار الصَّداق كله له؛ نصفه) له (بالطلاق) يعني: الخلع ، (ونصفه) له (بالخلع) أي: عوضًا له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.