فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو خالعها) الزوج (بنصف صَدَاقها قبل الدُّخول؛ صحّ) ذلك (وصار الصَّداق كله له؛ نصفه) له (بالطلاق) يعني: الخلع ، (ونصفه) له (بالخلع) أي: عوضًا له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.