وإن خالعها على مثل نصف الصداق في ذمتها صح وسقط جميع الصداق: نصفه بالطلاق ونصفه بالمقاصة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خالعها) قبل الدخول (على مثل نصف الصَّداق في ذِمَّتها) وكانت لم تقبض الصَّداق منه (صح) ذلك (وسقط) عنه (جميع الصَّداق؛ نصفه بالطلاق، ونصفه بالمُقاصَّة) حيث وجدت شروطها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.