ولو قالت له اخلعني بما يسلم إلى من صداقي أو على ألا تبعه عليك في المهر ففعل صح وبرئ من جميعه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قالت) المرأة (له) أي: لزوجها قبل الدخول وقبل قبض الصَّداق: (اخلعني بما يُسَلَّم لي من صداقي، أو) : اخلعني (على أنْ لا تَبِعةَ عليك في المهر، ففعل) أي: خلعها على ذلك (صح) الخلع؛ لأنه بمعنى سؤالها الخُلع على نصف الصَّداق (وبرئ) الزوج (من جميعه) نصفه بالخُلع ونصفه بجعله عوضًا له فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.