فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خالعته أَمَةٌ بغير إذن سيِّدها على شيء) معيَّن، أو في ذِمَّتها (لم يصحّ) الخُلع؛ لأنه تصرُّفٌ من غير أهله، إذ الرقيق بدون إذن سيّده ليس بأهل للتصرف، فلا يصحّ منه، كالمجنون.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.