وبإذنه يصح ويكون العوض في ذمته كاستدانتها بإذنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن خالعته الأَمَة (بإذنه) أي: إذن السيّد (يصحّ) الخلع، كالبيع (ويكون العوض) الذي أذن لها في الخلع عليه (في ذِمته) أي: السيّد (كاستدانتها بإذنه) فيطالب به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.