فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال لـ) ـزوجتين (مدخول بهما: كلَّما حلفتُ بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان، وأعادة ثانيًا؛ طَلقت كل واحدة منهما طلقتين) لأن ذلك حَلْف بطلاق كل واحدة ، وحَلْفه بطلاق كل واحدة يقتضي طلاق الثنتين، فطَلَقتا بحَلْفه بطلاق واحدة طلقة طلقة، وبحَلْفه بطلاق الأخرى طلقة طلقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.