فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزم الإحداد) وهو المنع، إذِ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من تطيُّب وتزيُّن، يقال: أحدَّت المرأة إحدادًا فهي مُحِدَّة، وحدَّت تَحُدُّ - بالضم والكسر - فهي حادّة ، وسُمِّي الحديد حديدًا للامتناع به، أو لامتناعه على من يحاوله (في العِدَّة كلَّ متوفًّى عنها فقط في نكاح صحيح) لحديث أم عطية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحلُ ولا تَمَسُّ طيبًا" متفق عليه .

والعَصْب - بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين -: نوع من البُرُود يُصبغ غزلُه ثم يُنسج؛ قاله القاضي.

١١٬٠٧١

وقال في "الشرح": الصحيح أنه نبت يُصبغ به الثياب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.